Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع أحكام الأيمان ومسائلها
  3. فصل مسائل متفرقة في الأيمان

فصل

مسائل متفرِّقة في الأيمان

- من حَلَف: «لا يدخلُ دار زَيدٍ»، أو «لا يلبس ثوبه»، أو «لا يركبُ دابَّته»، ثمَّ دَخَل داراً، أو لَبِسَ ثوباً، أو رَكِبَ دابَّةً، جَعَلَها زيدٌ لعَبْده، فإنَّه يَحنَث؛ لأنَّ دار العَبْد وثَوبَه ودابَّتَه مِلكٌ لسيِّدِه؛ إذ العبد لا يملك.

وكذا يحنث لو دخل داراً، أو لَبِسَ ثوباً، أو رَكِبَ دابَّة، أَجَّرَها زَيدٌ للغير، أو استأجرها زَيدٌ من الغير؛ لبقاءِ مِلْكها للمُؤجِّر، ولمِلْكِه منافِعَ ما استأجَرَه. بخلاف ما لو استعارها زَيدٌ؛ فإنَّه لا يَحنَث؛ لأنَّ المُستعير لا يملك منافع ما استعاره؛ إذ الإعارة إباحةُ الانتفاع، بخلاف الإجارة.

- ومن حَلَفَ: «لا يُكَلِّم فلاناً»، فكاتَبَه، أو راسَلَه، فإنَّه يَحنَثُ؛ لأنَّ الكلام يُطلَقُ ويُرادُ به ذلك؛ بدليل صحَّة استثنائه منه في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ [الشورى: ٥١]. ولأنَّ القَصْد بيمينه هُجرانه، ولا يحصل ذلك مع مواصلته بالكتابة والمراسلة. إلَّا إذا نَوَى باليمين عدم مشافهته بالكلام؛ فلا يحنث حينئذٍ بالمكاتبة ولا المراسلة؛ لعدم المشافهة فيهما.

- ومن حَلَفَ: «أنَّه لا مِلْكَ له»، لم يَحنَث بدَيْنٍ له؛ لأنَّ المِلْك يختصُّ بالأعيان من الأموال، فلا يَعُمُّ الدَّيْن؛ لأنَّ الدَّيْن إنَّما يَتعيَّن للمِلْك بقَبْضِه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 229 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.