Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 234

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. رابعا: أنواع النذر

عنه عن النبيِّ ﷺ قال: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) [رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].

الشرط الثاني: أن يكون مختاراً؛ فلا يصحُّ نَذْرُ المُكْرَه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه].

الشرط الثالث: أن يكون بالقَوْل؛ فلا ينعقدُ بغيره؛ لأنَّ النذر التزامٌ؛ فلم ينعقد بغير قَوْلٍ؛ كالنِّكاح، والطَّلاق. إلَّا من أَخْرَسَ بإشارةٍ مفهومةٍ؛ كيَمينِهِ.

رابعاً: أَنْواعُ النَّذْر:

أنواع النَّذْر المنعقدة سِتَّةٌ:

النوع الأوَّل: النَّذْر المُطْلَق؛ كقوله: «لله عليَّ نَذْرٌ»، أو «لله عليَّ نذرٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا»، وفعله، ولم يسمِّ شيئًا، ولا نيَّة له بشيءٍ؛ فعليه كَفَّارة يمينٍ؛ لما روى ابن عبَّاس ﵄ قال: (مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) [رواه ابن أبي شيبة].

النوع الثَّاني: نَذْرُ لَجَاجٍ وغَضَبٍ: وهو تعليقُ النَّذْر بشَرْطٍ يقْصِدُ النَّاذِرُ المَنْعَ منه؛ أي: من الشرط المعلَّق عليه، أو الحَثَّ عليه، أو التصديق إذا كان خَبَراً.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 234 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.