Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 236

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. رابعا: أنواع النذر

ويجبُ التَّكْفير إن لم يفعله؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) [رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه]. فإن وفَّى الناذر بفعل المعصية أثِمَ ولا كفَّارة عليه.

ويَقْضي الصوم المنذور في يوم العيد، أو أيَّام التشريق بعدها؛ لانعقاد نَذْرِه؛ فتصحُّ منه القُرْبة، ويَلْغو تَعيينُه؛ لأنَّه معصية؛ كنَذْر مريضٍ صومَ يومٍ يُخاف عليه فيه؛ فينعقدُ نَذْرُه، ويَحرُم صومه.

النَّوع السَّادس: نَذْرُ تَقَرُّبٍ؛ كنذر صلاة، أو صيامٍ، أو اعتكافٍ، أو صدقةٍ، أو عيادة مريضٍ، أو حجٍّ، أو عُمْرةٍ، ونحو ذلك بقصد التَّقرُّب إلى الله تعالى، سواء كان نذراً مُطْلَقاً؛ أي غير مُعلَّقٍ بشَرْطٍ؛ كما لو قال: «لله عليَّ صومٌ، أو صلاةٌ»، ونحو ذلك. أو كان مُعَلَّقاً بشرطِ وجود نِعْمةٍ يرجوها، أو دَفْع نِقْمةٍ يخافها؛ كما لو قال: «إن شَفَى الله مريضي، أو إن سَلَّم الله مَالِي؛ لأتصدَّقنَّ بكذا». فيلزمه الوفاء به -أي: بالنَّذْر المُطْلَق، وبالنَّذْر المُعَلَّق إن وُجِدَ ما شَرَطَه-؛ لعموم حديث عائشة ﵂ السابق: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ). ولأنَّ الله تعالى ذمَّ الذين ينذرون ولا يوفون؛ فقال: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٥ - ٧٧].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 236 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.