Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 240

  1. كتاب القضاء
  2. أولا: تعريف القضاء
  3. ثانيا: حكم القضاء

القُضاةِ للفَصْل بين الناس».

- والقضاءُ فَرْض كفايةٍ؛ لأنَّ أَمْرَ النَّاس لا يستقيم بدونه، فكان واجباً، كالإمامة العُظْمى؛ فيجب على الإمام أن يَنْصب في كلِّ إقليمٍ قاضياً؛ لأنَّ الإمام لا يُمكنه تولِّي الخصومات والنظر فيها في جميع البلاد بنفسه، فوجب أن يُرتِّب في كلِّ إقليمٍ من يتولَّى فَصْل الخصومات بين النَّاس؛ لئلَّا تضيع الحقوق بتوقف فَصْل الخصومات على السَّفَر للإمام؛ لما فيه من المشقَّة، وكُلْفة النَّفقة.

وقد بعثَ النبيُّ ﷺ وأصحابُه القضاةَ للأمصار؛ فبعث النبيُّ ﷺ عليًّا ﵁ إلى اليَمَن قاضياً. [رواه أبو داود، والترمذي]، وبعث معاذاً ﵁ قاضياً أيضاً. [رواه البخاري، ومسلم]، وولَّى عُمَرُ ﵁ شُريحاً قضاءَ الكوفة، وولَّى كَعْب بن سُورٍ قضاءَ البَصْرة. [رواه ابن أبي شيبة].

- ويجب على الإمام أن يختار لذلك المنصب أفضل من يَجِدُ عِلْماً ووَرَعاً؛ لأنَّ الإمام ناظرٌ للمسلمين، فيجب عليه اختيار الأصلح لهم.

- ويأمرُ الإمامُ القاضي إذا ولَّاه بتقوى الله؛ لأنَّها رأس الدِّين. ويأمرُه بتَحَرِّي العَدْل؛ أي: إعطاء الحقِّ لمستحقِّه من غير مَيْلٍ، إذ هو المقصود من القضاء.

- وتصحُّ ولاية القضاء والإِمارة منجَّزةً؛ كما لو قال الإمام: «ولَّيْتُك القضاءَ الآن».

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 240 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.