Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 254

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

الدَّعوى.

٢) أن تكون الدَّعوى معلومةً؛ أي: بشيءٍ معلومٍ، ليتمكَّن الحاكِمُ من الإلزام به إذا ثَبَت، إلَّا إذا كانت فيما يصِحُّ مجهولًا؛ كأن تكون:

- وصيَّةً بمجهولٍ؛ بأنْ ادَّعى أنَّه أوصى له بدابَّةٍ، أو شيءٍ، ونحو ذلك.

- أو تكون إقراراً بمجهولٍ، بأنْ ادَّعى أنَّه أقرَّ له بشيءٍ مُجمَلٍ؛ فتصحُّ، وإذا ثَبَتَ طولِبَ المدَّعَى عليه بالبيان.

- أو تكون في خُلْعٍ أو طلاقٍ على مجهولٍ؛ كما لو سألته زوجته الخُلْع، أو الطلاق على إحدى سيَّاراتها، فأجابها وتنازعا.

٣) أن تكون الدَّعوى مُنْفَكَّةً عمَّا يُكِذِّبها؛ فلا تصِحُّ الدَّعوى على شخصٍ بأنَّه قَتَلَ أو سَرَقَ من عشرين سنةً، وسِنُّهُ دونها. أو يدَّعِي بُنُوَّةَ إنسانٍ لا يُمكن كونُه منه.

٤) إن كانت الدَّعوى بدَيْنٍ اشتُرِطَ كونه حالًّا؛ فلا تصِحُّ الدَّعوى بدَيْنٍ مؤجَّلٍ؛ لأنَّه لا يملك الطَّلَب به قبل أَجَلِه.

٥) أن تكون الدَّعوى مصرَّحاً بها؛ فيقول مثلًا: «لي عنده كذا، وأنا أطالب به»، فلا يكفي قوله: «لي عنده كذا» حتى يقول: «وأنا مطالِبٌ به»، أو يقول مثلًا: «هو أقرَّ لي بكذا، وأنا أطالبه به، أو أطالبه بما يفسِّره».

د - وإن كانت الدَّعوى بعَيْنٍ؛ كفَرَسٍ، أو سيَّارةٍ، ونحو ذلك؛ اشتُرِط حضورها لمجلس الحُكْم، لتُعيَّن بالإِشارة؛ نفياً للَّبْس. فإن كانت غائبةً عن

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 254 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.