Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. تعديل النساء وتجريحهم

* ادِّعاءُ الخَصْم فِسْقَ الشُّهودِ أو المُزَكِّين لهم:

- إذا ادَّعى الخَصْم فِسْقَ الشُّهود، أو فِسْقَ المُزِّكِين لهم، وأقام بذلك بيِّنةً سُمِعَت، وبَطَلَت الشهادة؛ لأنَّ الجَرْح مُقدَّم على التَّعديل؛ إذ الجارح يُخبِر بأمرٍ باطنٍ خَفِيَ على المُعَدِّل. ولأنَّ الجارح مُثبتٌ لجَرْحٍ، والمُعدِّل نافٍ له، والمُثْبِتُ مُقدَّمٌ على النَّافي.

* تَعْديلُ النِّساءِ وتَجْريحُهُم:

لا يُقبَل من النِّساء تعديلٌ ولا تَجريحٌ؛ لأنَّها شهادةٌ بما ليس بمالٍ، ولا يُقصَد به المال، ويَطَّلِع عليه الرِّجال في غالب الأحوال، أشبه الشهادة في القِصاص.

* هل يَنْفُذُ حُكْمُ القاضِي باطِناً؟

حُكْم القاضي يَرفع الخلاف، لكنَّه لا يزيل الشيء عن صفته باطناً؛ لحديث أُمِّ سَلَمَة ﵂، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ).

- فمن حُكِم له ببَيِّنةِ زُورٍ بزوجيَّة امرأةٍ، فإنَّها لا تَحِلُّ له باطناً. فإن وَطِئها مع عِلْمِه أنَّها لا تَحِلُّ له فكالزِّنا؛ يجب عليه الحدُّ بذلك، وعليها الامتناع منه ما أمكنها. فإن أكرهها فالإثم عليه دونها؛ لأنَّها مُكْرَهةٌ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 262 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.