Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 283

  1. كتاب الشهادات
  2. خامسا: مرجع الشهادة ومستندها

أو إقرارٍ بمالٍ، أو نَسَبٍ، فيلزمه الشهادة بما سَمِعَ من قائلٍ عَرَفَهُ يقيناً.

الثاني: السَّماعُ بالاسْتِفاضَةِ: وذلك بأن يَشْتَهِرَ المَشْهودُ به بين الناس، فيتَسامَعُون به بإخبار بعضهم بعضاً.

ولا تُسمَعُ الشهادة بالاستفاضة إلَّا فيما يَتَعَذَّر عِلْمُه غالباً بدونها؛ كما في النَّسَب، والوِلادَة، والمَوْتِ؛ لأنَّ مثل هذه الأمور قد لا تمكن المشاهدة فيها، ولا سبيل إلى معرفتها قَطْعاً بغير ذلك؛ فالولادة قد لا يُباشِرُها إلَّا امرأة واحدة، والميِّت قد لا يُباشِرُه إلَّا الواحد والاثنان ممَّن يَحضُرُه ويتولَّى غَسْلَه وتَكْفينَه.

- ومن رأى شيئاً بيَدِ إنسانٍ يتصرَّف فيه مدَّةً طويلةً -عُرْفاً- تَصَرُّف المُلَّاك في أملاكهم، من نَقْضٍ، أو بِناءٍ، أو إجارةٍ، أو إعارةٍ، فيجوز له أن يشهد له بالمِلْك؛ لأنَّ التصرُّف فيه على هذا الوجه من غير مُنازعٍ يدلُّ على صحَّة المِلْك.

والوَرَع أن يشهدَ باليَدِ والتصرُّف؛ لأنَّه أحوط.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 283 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.