Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 295

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به من جهة عدد الشهود

باب

أقسام المشهود به من جهة عدد الشهود

دلَّت النصوص الشرعيَّة في الجملة على اعتبار العدد في الشهود؛ فقال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقال الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤].

ويختلف عددُ الشهود باختلاف المشهود به، وهو سبعةُ أقسام:

الأوَّل: الزِّنا وما يُوجِبُ حدَّه؛ كاللِّواط:

فلا يثبت إلَّا بشهادة أربعة رِجالٍ عُدولٍ ظاهراً وباطناً بالإجماع، يَشْهَدون به، وأنَّهم رأوا ذَكَرَه في فَرْجِها، أو يشهدون أنَّ المشهود عليه بذلك أقرَّ به أربع مرَّات؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣].

الثاني: إذا ادَّعى من عُرِفَ بِغِنًى أنَّه فَقيرٌ؛ ليأخذَ من الزَّكاة.

فلا يثبت إلَّا بشهادة ثلاثة رجالٍ يشهدون له؛ لحديث قَبِيصَة بن مُخَارق الهِلاليِّ ﵁، أنَّ النبيَّ ﷺ قال له: (يَا قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ … )، وذكر منهم: (وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 295 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.