Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 310

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل صفة أداء الشهادة والرجوع فيها
  3. ثانيا: الرجوع في الشهادة

فُرِّق بينهما قبل الدخول، غَرِمَ الرَّجُلُ السُّدُسَ، وغَرِمَ النِّسْوَةُ الباقي، كلُّ واحدةٍ منهنَّ نصف سُدُسٍ.

* أحكامُ شَهادَةِ الزُّورِ:

شهادةُ الزُّورِ من أكبر الكبائر؛ لقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠]، ولحديث أبي بَكْرَةَ ﵁ قال: قال النبيُّ ﷺ: (أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ -ثَلَاثًا-. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللّاهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللّاهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ-: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ. قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ) [رواه البخاري، ومسلم].

- إذا عَلِمَ الحاكم بشاهدِ زُورٍ بإقراره على نفسه بذلك، أو بتَبَيُّن كَذِبِه يقيناً؛ فعلى الحاكم ما يلي:

أ - أن يُعَزِّره ولو تاب، فكان كمن تاب من حَدٍّ بعد رفعه للحاكم.

وليس لتعزيره تقديرٌ، بل يكون بما يراه الحاكم من ضَرْبٍ، أو حَبْسٍ، أو كشف رأس، ونحوها.

ولا يجوز التعزير بما يخالف نصًّا؛ كحَلْق لحيةٍ، أو قطع طَرْفٍ، أو أَخْذِ مالٍ.

ب- أن يأمر فيُطاف به في المواضع التي يشتهر فيها؛ كالسوق، أو منازل قومه؛ ويُنادى عليه فيقال: «إنَّا وجدناه شاهد زورٍ فاجتنبوه»، ونحو ذلك من العبارات.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 310 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.