Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 320

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى
  3. خامسا: تغليظ اليمين

عبد الله بن عمر ﵄، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: (مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) [رواه البخاري ومسلم].

وأمَّا تغليظ اليَمينِ بالزَّمان: مثل أن يَحْلِفَ بعد العَصْر؛ لقول الله تبارك تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦]، قال ابن عبَّاس ﵄: «يعني بعد العصر»، وهو قول سعيد بن جُبَيْر، وإبراهيم النَّخَعي، وقَتادة، وعِكْرِمَة وابن سِيرين.

أو يَحْلِفَ بين الأذان والإقامة؛ لأنَّه وقتٌ تُرجَى فيه إجابةُ الدُّعاء، فتُرجَى فيه معاجلة الكاذب بالعقوبة؛ فعن أنسٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي].

وأمَّا تغليظ اليَمينِ بالمَكانِ: مثل أن يحْلِفَ بمكَّةَ بين الرُّكن والمَقامِ؛ لما له من زيادةٍ على غيره في الفَضيلَةِ؛ فعن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: (إِنَّ الرُّكْنَ، وَالمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الجَنَّةِ، طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا، وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ) [رواه أحمد، والترمذي].

أو يحْلِفَ عند المِنْبَرِ في المساجد؛ لحديث جابر بن عبد الله الأنصاريِّ ﵄، أنَّ رسول الله ﷺ قال: (مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) [رواه مالك]. فقِيسَ عليه باقي منابر المساجد.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 320 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.