Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 327

  1. كتاب الإقرار
  2. سابعا: الإقرار بالزوجية

فسكت؛ صحَّ الإقرار، ووَرِث كلٌّ منهما الآخر بالزوجيَّة؛ لقيامها بينهما بالإقرار.

- وكذا لو أَقَرَّ أحدُهما بزوجيَّة الآخر فجَحَدَه، ثمَّ صَدَّقه؛ صحَّ الإقرار أيضاً، ووَرِثَه؛ لحصول الإقرار والتَّصديق. ولا أثر لجَحْدِه قبل إقراره؛ كالمدَّعَى عليه يَجْحَدُ، ثمَّ يُقرُّ بالحقِّ. بخلاف ما لو بقي الجاحد على جحوده حتَّى مات المقِرُّ؛ فلا يَرِثُه حينئذٍ؛ لأنَّه متَّهمٌ في تصديقه بعد موته.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 327 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.