Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 335

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار من الألفاظ وما يغيره

المائة-؛ لإقراره بها على أبيه. ولا يلزمه أكثر من نصف دَيْن أبيه؛ لأنَّه يَرِث نصف التَّركة. ولأنَّه يُقِرُّ على نفسه وعلى أخيه؛ فقُبِلَ على نفسه دون أخيه.

إلَّا إذا كان الابن المُقِرُّ بها عَدْلاً، وشَهِدَ بها لمدَّعِيها، وحَلَفَ المدَّعي مع شهادته؛ فحينئذٍ يأخذ المائة؛ كما لو شَهِدَ بها غير الابن، وحَلَفَ المدَّعِي، وتكون المائة الباقية بين الابنين؛ لأنَّها ميراثٌ لا تَعلُّق بها لأحدٍ سواهما.

فإن كان الابن المُقِرُّ ضامناً لأبيه ويلزمه جميع الدَّيْن؛ لم تُقبل شهادته على أخيه، لأنَّه يدفع بها عن نفسه ضرراً.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 335 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.