Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 133

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يبطل الصلاة

١٧) الكلام في الصلاة ولو سَهْواً؛ لحديث زيدِ بن أَرْقَم ﵁: (كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ

﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة ٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ) [رواه البخاري ومسلم].

١٨) تقدُّم المأموم على الإمام؛ لحديث عائشة ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) [رواه البخاري ومسلم]، ولم يُنْقَل تقدُّم المأموم على الإمام عن أحد من السَّلَف أو الخَلَف.

١٩) بطلان صلاة الإمام يُبطِل صلاة المأموم خَلْفَه؛ لارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامِهِ، وسواء كان سبب بطلان صلاة الإمام تَرْكُ رُكْنٍ، أو انتقاضُ طهارتِهِ.

٢٠) تسليمُ المأموم قبل الإمام عَمْداً، أو سَهْواً إذا لم يُعِدِ التسليم بعد الإمام؛ لأنَّ مسابقة المأموم للإمام مُبْطِلَة للصلاة. فإن كان تسليمُه سَهْواً فالواجب عليه أن يُعِيدَ التسليم بعد تسليم الإمام، وإلا بَطَلَت صلاتُه.

٢١) الأكل والشُّرْب عالماً ذاكراً، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير؛ لأنَّ الأكلَ والشُّرْب عملٌ من غير جنس الصلاة. وهذا بإجماع أهل العلم إذا كانت الصلاة فرضاً. قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنَّ من أكل وشرب في صلاته الفرض عامداً أنَّ عليه الإعادة».

أمَّا ما عَلَق بين الأسنان من طعام فلا يُبْطِل الصلاة إذا بَلَعَه مع الرِّيق من غير مَضْغ؛ لأنَّه عملٌ يسيرٌ، ويَشُقُّ الاحتراز منه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 133 (SanadKitab #30096, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.