Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 142

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. ثامنا: الشك في الصلاة

١) أمَّا الشكُّ الذي لا يُلتَفَتُ إليه، فله ثلاثة أحوال:

أ - إذا كان بعد الانتهاء من الصلاة، إلَّا إذا تيقَّن الزيادة أو النقصان.

ب- إذا كان الشكُّ ممَّا يتوهَّمُه المصلِّي، أو طرأ على ذِهْنِه؛ فلا عبرة فيه؛ لأنَّه من الوسواس.

ج- إذا أكثرَ المصلِّي من الشكِّ حتَّى صار لا يَفعَلُ شيئاً إلَّا شكَّ فيه؛ فهذا

لا عبرة فيه؛ لأنَّه مرضٌ وعِلّةٌ.

٢) أمَّا الشكُّ المعتبر في الصلاة؛ فلا يخلو من أحد حالين:

أ - أن يترجَّح عند المصلِّي أحد الأمرين، فيعمل بما ترجَّح عندَه ويتمّ صلاتَه بناء عليه؛ لقول النبيِّ ﷺ: (فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَينِ) [رواه البخاري ومسلم].

ب- أن لا يترجَّح عند المصلِّي أحد الأمرين، فيعمل باليقين ويبني على الأقلِّ، أو يبني على عدم الإتيان بالفعل، ويتمّ صلاته بناء عليه، ثمّ يسجد للسَّهْو قبل أن يُسلِّم، ثمَّ يُسلِّم.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 142 (SanadKitab #30096, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.