Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 145

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. ثالثا: صلاة الوتر

٣) موضعُ القنوتِ في الوِتْرِ:

يستحبُّ أن يقنتَ في الوترِ بعد الركوعِ؛ لأنّه صحَّ عنه ﵊ من روايةِ أبي هريرة ﵁ (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ) [رواه مسلم].

ولَو قَنَتَ بَعدَ القِراءةِ وقبلَ الركوعِ جازَ؛ لحديث عاصمٍ عن أنسٍ قال: (سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ الله ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهمُ الْقُرَّاءُ) [رواه مسلم] .. وروي ذلك عن عمر وعلي والبراء ﵃، ولا يُعلم لهم مخالفٌ.

٤) ما يدعو به في القنوت:

لا بأسَ أن يدعوَ المصلِّي في قنوتِ الوتْرِ بما شاءَ، وممّا وردَ في السُّنَّةِ: حديث الحسن بن علي ﵁ قال: (عَلَّمَنِي رَسُولُ الله ﷺ كَلِماتٍ أَقُولُهُنَّ في قُنُوتِ الوِتْرِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ؛ إِنَّكَ تَقْضِى وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].

ويقولُ في آخرِ قُنوتِهِ ما جاء في حديث علي ﵁: (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ في آخِرِ وِتْرِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 145 (SanadKitab #30096, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.