Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في سجود التلاوة والشكر
  4. فصل في أوقات النهي
  5. رابعا: المعتبر في النهي بعد الفجر والعصر

(كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا. قَالَ: قَالَ: مَا تَأْمُرُ؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ، فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ في المَسْجِدِ فَصَلِّ) [رواه مسلم].

٥) قضاء الفرائض؛ لحديث أنس ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْها فَكَفَّارَتُها أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ له].

٦) فعل الصلاة المنذورة؛ لأنَّ الوفاء بالنَّذْر واجب؛ فأشبهت الصلاة المفروضة من حيث لزوم أدائها.

رابعاً: المعتبر في النَّهْي بعد الفَجْر والعَصْر:

الاعتبار في النَّهي بعد الفجر هو دخول وقت الفجر الصادق، فلا يجوز التطوع في هذا الوقت مطلقاً، إلا ما كان له سبب كتحية المسجد وسنة الفجر؛ لما جاء عن يسار مولى ابن عمر قال: (رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، فَقَالَ: يا يَسَارُ! إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ عَلَيْنا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاةَ، فَقَالَ: لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُم، لا تُصَلُّوا بَعَدَ الفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَينِ) -أي ركعتي الفجر-[رواه أبو داود].

أما الاعتبار في النهي بعد العصر فبفراغ المصلي من صلاته، لا بدخول وقتها أو بشروعه في الصلاة؛ فلو شرع في صلاة العصر ثم قلبها نفلاً لسبب من الأسباب، صح تنفله ذلك؛ لأنه لا يدخل النهي في حقه إلا بعد الانتهاء من صلاة العصر وهو لم يصلها بعد.

* * *

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 161 (SanadKitab #30096, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.