Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 176

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في مكان وقوف الإمام والمأموم

وإنْ صلّى الرجلُ ركعةً خلفَ الصّفِّ منفرداً فصلاتُه باطلةٌ؛ لحديث وَابِصَة السَّابق.

وإنْ أمكنَ المأمومَ الاقتداءُ بإمامِهِ ولو كان بينَهُما فوقَ ثلاثِ مائةِ ذراعٍ (١٤٠ متراً تقريباً) صَحَّ الائتمامُ؛ بشرط أن يَرى الإمامَ أو يَرى من وراءَهُ، وإلّا

لم يصحّ؛ لأنَّه لا يمكن الاقتداء به في الغالب، وقد رُوي عن عائشة ﵂ أنها قالت لنساءٍ كُنَّ يُصلِّينَ في حُجْرتِها: (لا تُصَلِّينَ بِصَلاةِ الإِمَامِ؛ فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ في حِجَابٍ) [رواه الشافعي بإسناد ضعيف].

وإنْ كان الإمامُ والمأمومُ في المسجدِ لم تُشترطِ الرُّؤيةُ، ويَكفي سماعُ التّكبيرِ؛ لأنّ المسجدَ كلَّه موضعٌ للجماعةِ.

وإن كان بينَ الإمامِ والمأمومِ فاصلٌ عريضٌ كطريقٍ لم يصحَّ الاقتداءُ؛ لما تقدّم عن عائشة ﵂؛ إلّا لضرورةٍ؛ كازدحام المسجد بالمصلين يوم الجمعة والعيد إذا اتّصلتِ الصفوفُ.

ويُكرهُ علوُّ الإمامِ على المأمومِ؛ لأنّ حذيفة ﵁ (أَمَّ النَّاسَ بِالمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ؛ فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ ﵁ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ؛ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَى! قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي) [رواه أبو داود].

ولا يُكرهُ علوُّ المأمومِ على الإمامِ؛ لأنّ أبا هريرة ﵁ صَلَّى عَلَى سَطْحِ المَسْجِدِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ. [رواه الشافعي وغيره].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 176 (SanadKitab #30096, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.