Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 180

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل فيمن يعذر بترك الجمعة والجماعة
  4. ثانيا: العاجز عن القيام

صلاة أهل الأعذار

أوّلاً: المقصودُ بأهلِ الأعذارِ:

الأعذارُ -جمع عُذْر-: وهو الحُجَّة التي يُعتذَّر بها، ممَّا يَرفَعُ اللَّوم عمَّن حقُّه أن يُلام؛ كالمريض، والمسافر، والخائف.

وهذه الأعذار إذا وُجِدَت في المصلَّي، فإنَّ الصلاة تختلف في بعض أحكامها من حيث الهيئة والعدد.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة ٢٨٦]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج ٧٨].

ثانياً: العاجزُ عن القيامِ:

- يجبُ على المريض القادر على القيام أن يصلِّيَ الفريضة قائماً ولو بالاستناد إلى شيء كعَصا أو جِدار؛ لأنَّ القيام في الفريضة رُكْنٌ من أركان الصلاة؛ فيجب الإتيان به عند القدرة وعدم المشقَّة؛ لقوله ﵊: (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بَأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم) [رواه البخاري ومسلم].

- أمَّا إذا عجز عن القيام مُطْلَقاً أو شقَّ عليه، بسبب المرض، أو خشية زيادته، أو تأخُّر شفائه؛ فإنّه يُصلِّي قاعداً؛ لما جاء في حديث عِمْران بن حُصَين، أنَّ رسول الله ﷺ قال: (صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) [رواه البخاري].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 180 (SanadKitab #30096, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.