Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 190

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الجمع بين الصلاتين
  4. ثانيا: الأحوال التي يباح فيها الجمع بين الصلاتين

ﷺ كَانَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ، وَفِى المَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا) [رواه أبو داود والترمذي].

٢) المُقيمُ المريضُ الذي تلحقُه مَشَقَّة وضَعْف بتَرْكِ الجَمْع؛ لما ثبت عن

ابن عبَّاس ﵄ قال: (جَمَعَ رَسُولُ الله ﷺ بَينَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمَدِينَةِ، في غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ)، وفي رواية (في غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ) [رواه مسلم]. فالجَمْعُ بين الصلاتين لا بدَّ فيه من عُذْرٍ؛ فإذا كان جَمْعُ النبيِّ ﷺ في هذا الخَبَر لغير عُذْر الخوف أو المطر أو السفر، دلّ ذلك على أنَّ العُذْر الذي من أجله جَمَع هنا هو عُذر المرض.

وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة -كما سيأتي-؛ وهي نوع مرض.

٣) المرأة المُرْضِع؛ إذا كان يَشُقُّ عليها غَسْل ثوبها الذي تصيبه النجاسة في وقت كلِّ صلاة؛ بشرط أن لا يُتَّخَذَ ذلك عادة.

٤) العاجِزُ عن الطهارة أو التيمُّم لكلِّ صلاة؛ كالمستحاضة، ومن به سَلَسُ بَوْل، ومن ينزف جُرْحُه على الدوام؛ وذلك لحديث حَمْنة حين اسْتَفْتَتِ النبيَّ ﷺ في الاستحاضة فقال: (وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ، وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، فَتَغْتَسِلِينَ ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ تُؤَخِّرِي المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِي العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَينِ فَافْعَلِي) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 190 (SanadKitab #30096, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.