Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 203

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. خامسا: شروط صحة الخطبتين

- ولا يحسبُ العبدُ والمرأةُ والصبيُّ والمسافرُ، ولا من ليس من أهلِ البلدِ من الأربعين الّذين تنعقدُ بهم الجمعةُ، ولا تصحُّ إمامتُهم فيها؛ لأنّهم من غيرِ أهلِ الوجوبِ، وإنّما صحّتْ منهم تبعاً.

الرّابعُ: تَقدُّمُ خطبتينِ: لحديثِ ابنِ عمر ﵄ قال: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا) [رواه البخاري ومسلم]. ومداومتُه ﵊ على الخطبتينِ دليلٌ على وجوبِهما.

خامساً: شروطُ صحّةِ الخطبتينِ:

يُشرطُ لصحّةِ الخُطبتينِ خمسةُ أشياءَ:

١) دخول الوقتُ: فلا تصحُّ الخطبةُ قبلَ الوقتِ؛ لأنّهما بدلٌ عن ركعتينِ؛ فقد رُوي عن عمر بن الخطّاب ﵁ أنّه قال: (إِنَّما جُعِلَتِ الخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَينِ) [رواه ابنُ أبي شيبة بإسناد ضعيف].

٢) النيّةُ: لحديث: (إِنَّما الأَعْمالُ بِالنِّيَّاتِ) [رواه البخاري ومسلم].

٣) وقوعُ الخُطبتينِ حَضَراً: فلو خطب الإمامُ في أربعينَ في سفينةٍ أو طائرة، ولم يَصِلُوا إلى القريةِ حتّى فرغ من الخُطبتينِ: أعادهما؛ لوقوعِهما في السّفرِ.

٤) حضورُ الأربعينَ فأكثر مع الإمام: لما تقدم في شروطِ صحّةِ الجمعةِ.

٥) أن يكونَ الخطيبُ ممّن تصحُّ إمامتُهُ فيها: فلا تصحُّ خطبةُ من لا تجبُ عليه الجمعةُ؛ كالمسافرِ والمرأةِ، ونحوهما ممن فقد في حقَّه شرط الوجوب.

ويُستثنى من ذلك المريض، والخائف؛ فإنهما إذا حضرا صحَّت منهما الخطبة؛

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 203 (SanadKitab #30096, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.