Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 206

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. سابعا: سنن الخطبتين

٨) أن يعتمدَ على سيفٍ أو عصاً أو قوسٍ: لحديثِ الحكمِ بنِ حزنٍ الكُلَفِيّ ﵁ قال: (وَفَدْتُّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ … فَأَقَمْنَا بِهَا أَيَّاماً شَهِدْنَا فِيهَا الجُمْعَةَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصَا أَوْ قَوْسٍ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيهِ … ) الحديث. [رواه أبو داود].

٩) أن يجلسَ بين الخُطبتينِ قليلاً: لحديثِ ابنِ عمر ﵄ قال: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا) [رواه البخاري ومسلم].

فإنْ أَبَى الخطيبُ أن يجلسَ فَصَل بينهما بسَكتةٍ قَدْرَ جُلوسِهِ، وإن خطبَ جالساً فَصَلَ بينهما بسكتةٍ حتّى يحصلَ التّمييزُ بينهما؛ لأنّه ليس في الجلسةِ ذكرٌ مشروعٌ.

١٠) تقصيرُ الخطبتين: لحديث عمار ﵁ مرفوعاً: (إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ؛ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الخُطْبَةَ) [رواه مسلم]. وتكونُ الخطبةُ الثانيةُ أقصرَ من الأولى.

ولا بأس أن يخطبَ من صحيفةٍ؛ كالقراءةِ من المصحفِ في الصلاةِ.

* * *

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 206 (SanadKitab #30096, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.