Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 208

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل في بعض أحكام الجمعة
  4. رابعا: الرواتب يوم الجمعة

ثانياً: تعدُّد صلاةِ الجمعةِ في البلد الواحد:

تحرمُ إقامةُ صلاةِ الجمعةِ وإقامةُ صلاةِ العيدِ في أكثرَ من موضعٍ واحدٍ من البلدِ؛ لأنّ النَّبِيَّ ﷺ وَخُلَفَاءَهُ لَمْ يُقِيمُوا إِلَّا جُمُعَةً وَاحِدَةً. [قال ابن الملقّن في (البدر المنير): صحيح متواتر]. إلّا لحاجةٍ؛ كضيقِ مسجدِ البلدِ عن أهلِهِ، أو بُعدِهِ عن بعضهم، أو خوفِ فتنةٍ بين المصلّينَ إذا اجتمعوا في مسجدٍ واحدٍ لعداوةٍ بينهم؛ وذلك لأنّها تُفعل في الأمصارِ العظيمةِ في جوامعَ من غيرِ نكيرٍ فصار إجماعاً.

فإنْ تعددتِ الجمعةُ لغيرِ ما ذُكر من الأسبابِ: فالصّحيحةُ ما باشَرَها الإمامُ، أو أَذِنَ فيها لهم، ولو كانت مسبوقةً؛ لأنَّ غيرَها افتياتٌ عليهِ. فإنِ استوتا في الإذنِ، أو عدمِهِ؛ فالسّابقةِ بالإحرامِ هي الصحيحةُ منهنّ؛ وذلك لحصولِ الاستغناءِ بها؛ فأُنيط الحكمُ بها دون غيرها.

ثالثاً: أحكامُ المسبوقِ في صلاةِ الجمعةِ:

إذا أحرمَ المصلِّي بصلاةِ الجمعةِ في وقتِها وأدرك مع الإمامِ ركعةً منها أتمّ صلاتَهُ جُمُعةً؛ لحديث أبي هريرة ﵁: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) [رواه البخاري ومسلم]، ولما صحّ عن ابن مسعود ﵁ وغيره: (إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ فَأَضِفْ إِلَيهَا أُخْرَى؛ فَإِذَا فَاتَكَ الرُّكُوعُ فَصَلِّ أَرْبَعاً) [رواه ابن أبي شيبة].

وإنْ أدركَ المأمومُ مع إمامِه أقلَّ من ركعةٍ نوى ظُهراً عند إحرامِهِ.

رابعاً: الرّواتبُ يومَ الجمعةِ:

أقلُّ السُّنَّةِ الرّاتبةِ للجمعةِ بعدَها ركعتانِ؛ لحديث ابنِ عمر ﵄: (أَنَّ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 208 (SanadKitab #30096, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.