Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 215

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. فصل في التكبير في العيدين

فصل في التَّكبِيرِ في العِيدَين

- يُسنُّ للمسلم أن يُكبِّر الله ﷿ جَهراً في العيدِ، والتَّكبير في العيدِ على قِسمَين:

القسمُ الأوَّلُ: التكبيرُ المُطْلَقُ: وهو الذي لم يُقيَّد بأدبار الصلوات؛ فيُكبِّر في سُوقِه ومَمشاه ومجلسِه وفي بيتِه ونحوه، وهذا يستحبُّ الإتيان به في ليلتي العيدَين إلى فراغ الخُطبة؛ لقول الله ﷿: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فهذه الآية فيها أنَّ التكبير يكون عند تمام عِدَّة الشهر، ويكون ذلك من رؤية الهلال، أو من ثبوت دخول شهر شوَّال بتمام عِدَّة رمضان؛ فيكبِّر اللهَ عند ثبوت رؤية الهلال وليلته تلك وصبيحته، حتَّى يَغدو إلى المسجد. وثبت عن ابن عمر ﵄ أنَّه (كَانَ إِذَا غَدَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الفِطْرِ يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأْتِيَ المُصَلَّى ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الإِمَامُ) [رواه الدارقطني].

- ويستحبُّ الإتيان به كذلك في كلِّ عشر ذي الحِجَّة؛ لما ثبت عن أبي هريرة وابن عمر ﵄ أنَّهما كانا (يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا) [رواه البخاري معلقاً].

القسمُ الثاني: التكبيرُ المُقيَّد: وهو الذي يكون عقب كلِّ فريضة صلَّاها في جماعة، وهذا يستحبُّ الإتيان به في عيد الأضحى ابتداءً من صلاة فجر يوم عَرَفَة إلى عصر

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 215 (SanadKitab #30096, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.