Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 220

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. رابعا: صفة صلاة الكسوف

كُسُوفُهَا) [رواه أبو داود وسكت عنه، وضعفه النووي وغيره].

- والقيام الثاني وكذا الركوع الثاني سُنَّة، ولذا من أدرك الإمام في القيام الثاني أو في الركوع الثاني لا يُعدُّ مُدْرِكاً للركعة، وكذا لا تبطل الصلاة بتركه متعمِّداً؛ لأنَّه ثبت عنه ﷺ أنَّه صلى صلاة الكُسوف ركعتين كلّ ركعة بركوع واحد؛ كما في حديث عبد الله بن عمرو ﵄: (انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الصَّلاةِ وَقَامَ الَّذِينَ مَعَهُ، فَقَامَ قِياماً فَأَطَالَ القِيامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَلَسَ فَأَطَالَ الجُلُوسَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَامَ فَصَنَعَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ في الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ القِيَامِ وَالرُّكُوع وَالسُّجُودِ وَالجُلُوسِ … ) [رواه أحمد والنسائي].

- ويجوز له أن يصلِّيها كصلاة النافلة: ركعتين؛ في كلِّ ركعة ركوع واحد؛ للحديث السابق، ولأنَّ ما زاد عليه سُنَّة لا تبطل الصلاة بتركه كما مرَّ.

* تنبيهان:

١) صلاة الكسوف سُنَّة لا خُطْبة بعدها؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أمرهم بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة؛ فقال: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله

لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا … ) [رواه البخاري ومسلم]. ولم يأمرهم بخُطْبة، ولو كانت سُنَّة لأمرهم بها، وإنَّما خَطَب النبيُّ ﷺ بعد الصلاة ليعلِّمَهم حُكمَها.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 220 (SanadKitab #30096, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.