Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 234

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت
  3. رابعا: الأولى بتغسيل الميت

الطهور هو الذي يرفع الحَدَث.

ب- أن يكون ماء الغسلِ مباحاً؛ فلا يصحُّ غسله بماءٍ مغصوب أو مسروق؛ لحديث عائشة ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) [رواه مسلم].

ثالثاً: ما يُستحبُّ في المُغَسِّلِ:

يستحب في المغسِّل ما يلي:

أ - أن يكون ثقةً أميناً؛ ليستر ما يطلع عليه.

ب- أن يكون عارفاً بأحكام الغسل؛ ليحتاط فيه.

رابعاً: الأَوْلَى بتغسيلِ الميِّتِ:

- أولى الناس بتغسيل الميت وَصيُّه العَدْل؛ لأنَّ الوصيَّة حقُّ الميِّت فيجبُ تنفيذُها، وقد رُوي أنَّ (أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أَسْماءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ امْرَأَتُهُ) [رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، بإسناد ضعيف].

- ثمَّ أبو الميِّت؛ لما يختصُّ به من الحُنُوِّ والشفقة، ثمَّ جَدُّه وإن علا، ثمَّ الأقربُ فالأقربُ من عَصَبَتِه بحسب ترتيب الميراث، ثمَّ ذوو أرحامه. وقد رُوي في الحديث عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ( … لِيَلِهِ أَقْرَبُكُم مِنْهُ) [رواه أحمد والطبراني، بإسناد ضعيف].

- وإن كان الميِّت امرأة، فأَوْلَى الناس بغسلها وَصِيُّها العَدْل، ثمَّ الأقربُ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 234 (SanadKitab #30096, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.