Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 241

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في تكفين الميت
  3. ثانيا: ما يشترط في الكفن

فصل في تكفينِ الميِّت

أوَّلاً: حكمُ تكفينِ الميِّت:

تكفينُ الميِّت فرضُ كفاية على المسلمين، إذا قام به بعضُهم سقط الإثمُ عن الجميع، وإن لم يقم به أحد أَثِم جميع من علم أنَّه دفن بلا غُسل؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أمَرَ بتكفين الميِّت فقال ﷺ كما جاء في قصَّة الأعرابيِّ الذي وَقَصَتْه ناقتُه فمات-: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) [رواه البخاري ومسلم].

ثانياً: ما يُشترَطُ في الكَفَنِ:

١) يجبُ أن يكون الكَفَنُ ساتراً لجميع بَدَنِ الميِّت؛ لأنَّ هذه هي حقيقة التكفين، ولحديث أم عطيَّة الأنصاريَّة ﵂ قالت: (فَلَمَّا فَرَغْنَا-تعني من غَسْلِ ابنَتِهِ ﷺ أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ … ) [رواه البخاري ومسلم].

والحِقْوُ: الإزار. وأشعرنها إيَّاه: أي الْفُفْنَها فيه.

إلَّا إذا كان الميّت مُحْرِمَاً أو مُحْرِمَةً، فحينئذٍ لا يُغطّى رأسُ المُحْرِمِ، بل يبقى مكشوفاً؛ لأنَّه مُحْرِم، والمرأة لا يُغطَّى وجهُها؛ لأنَّها مُحْرِمة، وإحرامُ المرأة في وجهِها، وقد قال النبيُّ ﷺ في حقِّ من مات مُحْرِماً - كما في قصَّة الأعرابيِّ الذي وَقَصَتْهُ ناقَتُه فمات وهو مُحرِم-: (وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا).

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 241 (SanadKitab #30096, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.