Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في تكفين الميت
  3. رابعا: ما يكره في التكفين

٢) أن تكفَّنَ المرأةُ في خمسة أثواب من قطن (إزار -ويقوم مقامه السَّروايل-، وخِمَار يُغطى به الوجه والرأس، وقميص -وهو الثوب المعروف- ولِفافتين)؛ لحديث ليلى بنت قانِف الثَّقفية ﵂ قالت: (كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ الله ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ الله ﷺ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ في الثَّوْبِ الآخِرِ. قَالَتْ: وَرَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا) [رواه أحمد وأبو داود].

والحِقَاء: بكسر الحاء وتخفيف القاف، جمع الحِقْو وهو الإزار. والدِّرْع: هو القميص.

٣) أن يُكفَّنَ الصَّبيُّ في ثوب واحد؛ لأنَّه دون الرَّجُلِ، وإن كُفِّن في ثلاثة أثواب فلا بأس؛ لأنَّه ذَكَرٌ فأشبه الرَّجُلَ.

٤) أن تُكفَّنَ الطفلةُ الصغيرة في قميص ولِفافَتين بلا خِمَار؛ لأنَّها دون المرأة، ولأنَّ ابن سيرين ﵀ كفَّنَ بنتاً له قد أعصرت -أي قاربت المحيض- في قميص ولِفافَتين. [رواه ابن أبي شيبة بمعناه].

رابعاً: ما يُكرَهُ في التكفينِ:

١) تكفينُ الميِّت بشَعْر وصُوف؛ لأنَّه خلاف فِعْل السَّلف.

٢) التكفينُ بمُزَعْفَرٍ ومُعَصْفَرٍ ومَنْقُوشٍ، ولو كان الميِّت امرأةً؛ لأنَّ هذا خلاف فعل السَّلف، ولأنَّه أيضاً لا يليق بحال الميِّت.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 243 (SanadKitab #30096, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.