Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 265

  1. كتاب الزكاة
  2. خامسا: شروط وجوب الزكاة

خامساً: شروطُ وجوبِ الزكاةِ:

لا تجبُ الزكاةُ إلَّا عندَ تحقُّقِ شروطِها الخمسة، وهي:

الشرطُ الأوَّل: الإسلامُ؛ فيشترط في المُزكِّي أن يكون مسلماً، ولا تصحُّ من الكافر الأصليِّ أو المرتدِّ؛ لحديث معاذ ﵁ حينما أرسله النبيُّ ﷺ إلى اليمن فقال له: (إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ … ) [رواه البخاري ومسلم]. فلم يأمرْهُم بالزكاة قبل أن يكونوا مسلمين.

الشرطُ الثاني: الحُرِّيِّة؛ فلا تصحُّ من العَبْدِ الرَّقيقِ ولو كان مُكاتَباً؛ لما روي عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (لَيْسَ في مَالِ المُكاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ) [رواه الدارقطني، بإسناد ضعيف]، ولأنَّ ما يملكه من المال هو مِلْكٌ لسيِّده؛ فتجبُ زكاةُ مالِهِ على سيِّده.

- أمَّا العبد المُبعَّضُ -وهو الذي أُعتِقَ بعضُه- فتجبُ الزكاةُ في القَدْر الذي يملِكُه باعتبار جُزئِه الحُرِّ.

الشرطُ الثالثُ: مِلْكُ النِّصابِ؛ فلا تجب الزكاة فيما دون النِّصابِ، وهو مقدارُ المالِ الذي لا تجبُ الزكاةُ في أقلّ منه، وهو يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكويَّة، وسيأتي مفصَّلاً عند الحديث عنها.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 265 (SanadKitab #30096, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.