Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الزكاة
  2. ثامنا: زكاة المال المكتسب أثناء الحول

وبَهيمَةِ الأنعامِ، وعُروضِ التِّجارَةِ، فلا يخلو من أحوال:

الأوَّل: أن يكونَ المالُ المكتَسَبُ ليس له سواهُ وقد بَلَغَ نِصاباً؛ فيكونُ حَوْلُهُ من حين تملَّكَه.

الثاني: أن يكونَ المالُ المكتسبُ يملكُ غيرَه ومن نفسِ جِنْسِهِ، فبلغَ المالُ نِصاباً باجتماع المالَيْنِ معاً؛ فيكونُ حَوْلُه من حينِ اكتمالِ النِّصابِ.

الثالث: أن يكونَ المالُ الذي عندَه بَلَغَ نِصاباً، واستفاد مالاً إضافيًّا أثناءَ الحَوْلِ، فهذا على ثلاثةِ أحوالٍ:

١) أن يكونَ المالُ المستفادُ من نَماءِ الأصلِ؛ كربحِ التِّجارَةِ، ونتاجِ السَّائِمَةِ، فيُضّمُّ المالُ المستفادُ إلى أصلِه ويُزكَّى زكاةَ مالٍ واحدٍ؛ لقول عمرَ ﵁ لساعِيه: (اعْتَدْ عَلَيهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ) [رواه الشافعي، وإسناده ضعيف].

٢) أن يكونَ المالُ المستفادُ من غير جنسِ النصابِ؛ فهذا لا يُضَمُّ إلى الأصلِ، وإنَّما يُحسَبُ له حَوْلٌ جديدٌ منذ مَلَكَه إن كان بَلَغَ نِصَاباً.

٣) أن يكونَ المالُ المستفادُ من جِنْسِ النِّصابِ، ولكن استفادَهُ بسببٍ مُستَقِلٍّ عن الأصلِ؛ كالميراثِ، أو الهِبَةِ؛ فيُحسَبُ له حَوْلٌ جديدٌ من حيث تملَّكَه،

ولا يُزكَّى مع النِّصابِ الذي عندَهُ؛ لقول ابن عمر ﵄: (مَنِ اسْتَفادَ مَالاً فَلا زَكَاةَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَوْلُ) [رواه الترمذي].

* * *

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 268 (SanadKitab #30096, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.