Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 270

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة
  3. ثانيا: شروط الزكاة في بهيمة الأنعام

النوع الأوَّل: الإبِلُ:

لا تجبُ الزكاة في الإبلِ إذا كانت أقلّ من خمس، فالإبلُ من واحد إلى أربعة

لا زكاة فيها، فإن زادت عن الأربع فتجبُ فيها الزكاة حسب الجدول التالي:

عدد الإبل مقدار الزكاة الواجبة مقدار السن ٥ - ٩ شاة واحدة - ١٠ - ١٤ شاتان - ١٥ - ١٩ ثلاث شياه - ٢٠ - ٢٤ أربع شياه - ٢٥ - ٣٥ بنت مخاض لها سنة واحدة ٣٦ - ٤٥ بنت لبون لها سنتان ٤٦ - ٦٠ حِقَّة لها ثلاث سنوات ٦١ - ٧٥ جَذَعَة لها أربع سنوات ٧٦ - ٩٠ بنتا لبون - ٩١ - ١٢٠ حِقَّتان - ١٢١ - ١٢٩ ثلاث بنات لبون -

فإذا بلغت الإبلُ مائة وثلاثين فأكثر، ففي كلِّ أربعين بنتُ لبون، وفي كلِّ خمسين حِقَّة؛ على النحو التالي:

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 270 (SanadKitab #30096, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.