Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 281

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. ثالثا: ما يشترط في زكاة الحب والثمر

ومسلم]. فدلَّ ذلك على اعتبار التوسيق، وهو الكَيْل، فما لم يكن مكيلاً من الحبوب أو الثمار؛ فإنَّه لا زكاة فيه.

وأمَّا الادّخار: فلأنَّ غير المدَّخر لا يُتمكّن من الانتفاع به في المآل؛ ولذا لا تجب فيه زكاة.

ثانياً: زكاةُ الفواكه والخضروات:

لا تجب الزكاةُ في الفواكه ولا في الخضروات؛ كالعنب، والتين، والمشمش، والتفاح، والرمّان، والكمثرى، والخوخ، والموز، والخيار، والجزر، والباذنجان، وغير ذلك من سائر الفواكه والخضروات؛ لعدم توافر الأوصاف السابقة فيها، ولأثر موسى بن طلحة عن معاذ ﵁: (أَنَّهُ لَما قَدِمَ اليَمَنَ لَم يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلاَّ مِنَ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ) [رواه ابن أبي شيبة].

ثالثاً: ما يُشتَرط في زكاة الحبِّ والثمر:

يشترطُ في زكاة الحبِّ والثمر -ممَّا يُكال ويُدَّخر- شرطان:

الشرط الأوَّل: أن يبلغ النِّصَاب:

ومقدار النِّصَاب -بعد تصفية الحبِّ وجفاف الثمر-: خمسة أَوْسُق؛ لقول النبيِّ ﷺ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) [رواه البخاري ومسلم].

والوَسْق: يساوي ستّين صاعاً نبويًّا إجماعاً. فعلى ذلك يكون النصاب: ثلاثمائة صاعٍ نبويٍّ، والصَّاع يساوي: أربع حَفْنات بحَفْنة الرجل الوسط، وبالكيلوات

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 281 (SanadKitab #30096, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.