Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 289

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. ثالثا: نصاب الذهب

باب زكاةُ الأثمانِ

أوَّلاً: تعريفُ الأثمانِ:

المرادُ بالأثمانِ: الذّهبُ والفضّةُ اللّذانِ تُقوّمُ بهما الأشياءُ.

ثانياً: القدرُ الواجبُ فيهما:

القدرُ الواجبُ في الذّهبِ والفضّةِ رُبعُ العشرِ؛ إذا بلغتْ نصاباً؛ لحديث عائشة وابن عمر ﵄ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً فَصَاعِداً نِصْفَ دينارٍ) [رواه ابن ماجه]، ولحديثِ أنسٍ ﵁ مرفوعاً: (وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ) [رواه البخاري]. والرِّقّة: الفضّةُ الخالصةُ؛ سواءٌ كانت مضروبةً، أو غيرَ مضروبةً.

ثالثاً: نصابُ الذّهبِ:

نصابُ الذّهبِ بالمثاقيلِ عشرونَ مثقالاً؛ لحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ مرفوعاً: (لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ) [رواه أبو عبيد والدارقطني، واللفظ لأبي عبيد].

والمثقالُ في الأصلِ: مقدارٌ من الوزنِ، وقدّرُه المعاصرون بتقديراتٍ متقاربةٍ؛ أرجحُها أنّه يعادلُ (٢٥‚٤) غراماً (¬١)؛ فيكونُ نصابُ الذّهبِ (٨٥) غراماً من

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 289 (SanadKitab #30096, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.