Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 292

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. فصل في حلية الرجال والنساء
  4. أولا: حلية الرجال

فصل في حِلية الرِّجال والنِّساء

أوَّلاً: حِليةُ الرِّجالِ:

يُباحُ للذّكرِ الخاتمُ منَ الفِضّةِ؛ ولو زادَ على مثقالٍ -وهو يساوي (٤.٢٥) غراماً-؛ لأنّ النّبيّ ﷺ (اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ) [رواه البخاري ومسلم].

وجعلُ الخاتَمِ بخِنصرِ اليدِ اليُسرى أفضلُ من خِنصرِ اليُمنى؛ لحديث أنس ﵁ قال: (كَانَ خَاتِمُ النَّبِيِّ ﷺ فيِ هَذِهِ؛ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى) [رواه مسلم]، وقد ضعّف الإمامُ أحمدُ في روايةِ الأثرمِ وغيرِه حديثَ التّختُّمِ باليُمنى.

ويُكرَهُ لبسُه في السَّبابةِ والوُسطى؛ لحديث عليّ ﵁ قال: (نَهَانِي نَبِيُّ الله ﷺ عَنْ الخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ أَوْ الْوُسْطَى) [رواه النّسائي].

ويُباحُ للذَّكَرِ قَبيعةُ السَّيفِ ولوْ مِنْ ذهبٍ؛ لحديثِ أبي أمامةَ بن سهلٍ ﵁ قال: (كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ فِضَّةٍ) [رواه النّسائي]، والقَبيعةُ: ما يجعلُ على طرفِ القبضةِ. وذكر الإمامُ أحمد-﵀: «أنّ عمرَ بنَ الخطابِ كان له سيفٌ فيهِ سَبائكُ من ذهبٍ، وعثمانَ بنَ حنيفٍ كان في سيفِه مسمارٌ من ذهبٍ».

ويُباحُ له حِليةُ المِنْطقَةِ -وهي: الحزامُ الّذي يُشدُّ على الوسَطُ-؛ لأنّ الصحابة ﵃ اتّخَذُوا المَناطِقَ مُحَلَّاةً بِالْفِضَّةِ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 292 (SanadKitab #30096, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.