Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 308

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. فصل في شروط إخراج الزكاة

فصل في شروطِ إخراجِ الزكاةِ

يُشترَطُ لإخراجِ الزكاةِ شَرْطانِ:

١) الشرط الأوَّل: النيَّة من المكلَّف؛ لأنَّ الزكاة عبادة، فاشترط لها النيَّة؛ لقوله ﷺ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) [رواه البخاري ومسلم]. ويُستثنى من ذلك ما لو أُخِذَت قَهْراً فإنَّها تجزئ من غير نيَّة.

- فإن كان المالُ مملوكاً لصغير أو مجنون فينوي وليُّهما عنهما؛ لعدم أهليَّتهما لأداء الواجبات، ولأنَّ أداء الزكاة تصَرُّف ماليٌّ يُشترَط له التكليف، كما هو الحال في سائر التصرُّفات الماليَّة من بيع وشراء وإجارة وغيرها.

- الأفضلُ في حقِّ المزكِّي أن يَقْرِنَ نيَّة إخراج الزكاة بزمن دَفْعِها، ولو تقدَّمت النيَّة على الدفع بزمن يسير جاز.

- يجب أن تكون النيَّة محدَّدة؛ فينوي بإخراجها زكاةَ المالِ أو الصدقة الواجبة، ولا يجزئه أن ينوي صدقة مطلَقة ولو تصدَّق بجميع مالِه؛ لأنَّ من الصدقة ما يكون نَفْلاً؛ فوجب تمييز الواجب عن النَّفْل، وهذا لا يتعيَّن إلَّا بالنيَّة.

- لا تجبُ نيَّة الفَرْضِيَّة، لأنَّ الزكاة لا تكون إلَّا فَرْضاً، ولا يجب تعيين المال المزكَّى عنه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 308 (SanadKitab #30096, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.