Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 310

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. فصل في شروط إخراج الزكاة

* تعجيلُ إخراجِ الزكاةِ قبلَ موعدِها:

- يجوزُ للمزكِّي أن يُعجِّل إخراج زكاة مالِه لسنتين فقط، إذا كَمَل النِّصِاب؛ لحديث عليٍّ ﵁ عن النبيِّ ﷺ (أَنَّهُ تَعَجَّلَ مِنَ العَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَينِ) [رواه أبو عبيد في الأموال].

- وإن كان المالُ الذي وجبت فيه الزكاة ينقص فيه النِّصَاب إذا أَخرَج زكاةَ سَنَةٍ لا يصحُّ إخراجُه عن سنتين؛ كمن كان له أربعون شاةً، فلا يصحّ أن يُخرِجَ عن سنتين؛ لأنَّه إذا أخرج زكاة سَنَةٍ نقصَ الباقي عن النِّصَاب، فلا تجبُ فيه الزكاة. فإن زادت عن الأربعين جاز أن يُخرِجَ عن سنتين.

- إذا تلف النِّصَاب بعد إخراج الزكاة المعجَّلة، أو نقص قبل تمام الحَوْل، كان ما دفعه صدقة تطوُّع في حَقِّه.

* * *

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 310 (SanadKitab #30096, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.