Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 9

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. ثانيا: أحكام الآنية

باب الآنية

أوَّلاً: تعريفُ الآنيةِ:

الآنيةُ لغةً وعُرفاً: الأَوْعِيَةُ، جمعُ إناءٍ ووِعاءٍ؛ كسقاءٍ وأسقيةٍ.

والوعاءُ: كلُّ ظرفٍ يمكنُ أن يستوعب غيره.

ثانياً: أحكامُ الآنيةِ:

- يُباح اتّخاذُ كلِّ إناءٍ طاهرٍ، واستعمالُه ولو ثميناً؛ لأنّ النّبيّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنْ جَفْنَةٍ-قَصْعَة-[رواه أبو داود والترمذي]، وتَوَضَّأَ مِنْ تَوْرٍ-قَدَحٍ- مِنْ صُفْرٍ-نُحاس-[رواه البخاري]، ومِنْ قِرْبَةٍ [رواه البخاري ومسلم].

- ويستثنى من هذا آنيةُ الذَّهبِ والفضّةِ والمموَّهِ بهما؛ لما روى حذيفة ﵁ أنّ النّبيّ ﷺ قال: (لا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهِبِ وَالفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيا وَلَكُمْ في الآخِرَةِ) [رواه البخاري ومسلم]. وقال ﷺ: (الَّذِي يَأْكُلُ

أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِنَّمَا يُجَرجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) [رواه مسلم].

- ويستوي في النّهي عن ذلك الرِّجال والنِّساء لعموم الخبر.

* حكم التَّطهر بآنية الذهب والفضة:

- ومع تحريمهما تصحُّ الطهارةُ بهما، وبالإناءِ المغصوبِ؛ لأنّ الوضوءَ جريانُ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 9 (SanadKitab #30096, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.