Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 318

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة
  3. فصل في الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم
  4. أولا: الأصناف الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم

٤) مَنْ تلزمُه نفقتُه: كزوجته، وأولاده، وأولاد أولاده وإن سَفلوا، وكذا وَالِدَيهِ وَجَدَّيهِ، وإن عَلَوا؛ فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة لهم؛ لأنَّ نفقتَهم واجبةٌ عليه، وقد نقل ابنُ المنذر الإجماعَ على ذلك. ولأنَّ دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه؛ فكأنَّه دفعها إلى نفسه فلم تجز؛ كما لو قضى بها دَيْنَه.

أمَّا سائرُ الأقارب ممَّن لا تلزمُه نفقتُهم، فيجوزُ دفعُ الزكاة لهم، قال ابن قدامة في «المغني»: «قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور، وقد سأله: يُعْطَى الأخُ والأختُ والخالةُ من الزكاة؟ قال: يُعطَى كلُّ القرابةِ إلَّا الأبوين»؛ وذلك لقول النبيِّ ﷺ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) [رواه النسائي والترمذي وابن ماجه]. فلم يَشترِط نافلةً

ولا فريضةً، ولم يُفرِّق بين الوارث وغيره.

٥) الزَّوج: فلا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها؛ لأنَّها تعود إليها بإنفاقه عليها.

والرواية الأخرى في المذهب: أنّه يجوز لها دفع زكاتها لزوجها. وقدَّمها المرداوي وقال: «هي المذهب»؛ وذلك لأنَّ الزوجة لا يجبُ عليها أن تنفق على زوجها، فلا تُمنَع من دفع الزكاة إليه كالأجنبي، ولأنَّ الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف الذين تحلُّ لهم الزكاة، وليس في المنع نصٌّ ولا إجماع، ويُستأنَس لذلك بما ثبت عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ﵁ أنَّها قالت: (يَا نَبِيَّ الله! إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ ابْنُ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 318 (SanadKitab #30096, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.