Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 320

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة
  3. فصل في الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم
  4. رابعا: هل يجوز دفع الزكاة لمن ضمه إلى عياله وتبرع بنفقته؟

رابعاً: هل يجوزُ دَفْعُ الزكاةِ لمنْ ضَمَّه إلى عِيالِه وتبرَّع بنفقَتِه؟

يقول ابن قُدامَة في «المغني»: «فإن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه؛ كيتيمٍ أجنبيٍّ؛ فظاهر كلام أحمد أنَّه لا يجوز له دفع زكاته إليه؛ لأنَّه ينتفعُ بدَفْعِها إليه لإغنائِه بها عن مُؤْنَتِه، والصحيحُ إن شاء الله: جواز دَفْعِها إليه؛ لأنَّه داخل في أصنافِ المستحقِّين للزكاةِ، ولم يرد في مَنْعِه نصٌّ، ولا إجماعٌ، ولا قياسٌ صحيح؛ فلا يجوز إخراجه من عموم النصِّ بغير دليل».

* تنبيهان:

١) لا يجوزُ صَرْفُ الزكاةِ لغيرِ الأصنافِ الثمانية؛ فلا يجوز صَرْفُها في بناءِ المساجدِ، ولا في بناءِ المدارسِ، ولا في إصلاح الطُّرُق، ولا في تكفين المَوْتَى، ونحو ذلك؛ لأنَّ الله ﷿ فَرَضَها لهؤلاء الأصناف فقال: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة ٦٠].

٢) يجوزُ للمُزكِّي أن يقتصرَ على صِنْفٍ واحدٍ من الأصناف الثمانية، ويجوز أن يُعطيَها شخصاً واحداً؛ ويدلُّ على ذلك حديث معاذٍ ﵁ السابق: (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)؛ فأخبر أنَّه مأمورٌ بردِّ جُمْلَتِها في الفقراء، وهم صِنْفٌ واحدٌ، ولم يذكر سواهم، ولحديث قبيصة السابق: (أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا).

* * *

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 320 (SanadKitab #30096, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.