Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 339

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في المفطرات

فصل في المفطِّراتِ

يَفسدُ الصومُ بإتيانِ شيءٍ من مُفطِّراتِ الصيام، وهي:

١) خروجُ دمِ الحيضِ والنفاسِ:

يبطلُ صيامُ المرأةِ إذا خرجَ دمُ الحيضِ أو النفاسِ قبل الغروب ولو بلحظة، بإجماع أهل العلم؛ والأصلُ في بطلانِ الصيامِ حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَم تُصَلِّ وَلَم تَصُمْ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري]، وحديث مُعاذَة لمّا سألت عائشةَ ﵂ عن قضاءِ الحائضِ الصومَ دون الصلاةِ، فقالت: (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) [رواه مسلم].

٢) الموتُ:

وهو مفسدٌ للصومِ؛ لأنَّ الموتَ يقطعُ عملَ الإنسانِ، ويُسقطُ التكليفَ؛ وفي الحديث عن النبيِّ ﷺ قال: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثةٍ) [رواه مسلم].

٣) الرِّدَّةُ:

وهي الرجوعُ عنِ الإسلامِ إلى الكُفْرِ باختيارِه؛ فمن ارتدَّ عن دينِ الله وكان صائماً، فَسَدَ صيامُه؛ لأنَّ الكُفْرَ يُحبِطُ الأعمالَ كلَّها؛ قال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 339 (SanadKitab #30096, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.