Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب الاعتكاف
  2. رابعا: مبطلات الاعتكاف

٣) الوطءُ فِي الفَرْجِ ولو ناسياً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة ١٨٧]. وإذا حرُمَ الوطءُ في عبادةٍ أفسدَها؛ كالصّومِ والحجِّ.

٤) الإنزالُ بالمباشرةِ دونَ الفَرْجِ؛ لعمومِ الآيةِ السّابقةِ.

٥) الرِّدَّةُ؛ لقولِه تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر ٦٥].

٦) السُّكْرُ؛ لخروجِ السَّكرانِ عن كونِهِ منْ أهلِ العبادةِ.

* حكمُ الاعتكافِ إذا فسَدَ:

إذا بطلَ الاعتكافُ بخُروجٍ ونحوِهِ؛ فلا يخلُو من أن يكونَ تطوُّعاً أو نَذْراً:

١) فإنْ كانَ الاعتكافُ تطوُّعاً: خُيِّرَ بين الرجوعِ إلى المعتكَفِ وعدمِهِ؛ لعدمِ وجوبِ الاعتكافِ بالشُّروعِ فيهِ.

٢) وإن كانَ الاعتكافُ نذراً، وجبَ الرجوعُ، ثمَّ لا يخلُو حالُ النَّاذِرِ من أحدِ ثلاثةِ أحوالٍ:

الأوّلُ: أن يكونَ النّذرُ غيرَ متتابعٍ ولا مقيَّدٍ بزمنٍ؛ كنَذْرِ عشرةِ أيّامٍ مع الإطلاقِ؛ فهذا لا يلزمُهُ قضاءٌ إلاّ اليوم الّذي أفسده، ويُتمُّ ما بقيَ عليهِ من الأيّامِ؛ معتدًّا بما مضى، ولا كفّارةَ عليهِ؛ لأنّه أتى بالمنذورِ على وجهِهِ.

الثّاني: أن يكونَ النّذرُ متتابعًا غيرَ مقيَّدٍ بزمنٍ؛ كأن يقولَ: «لله عليّ أن أعتكفَ عشرةَ أيّامٍ متتابعةٍ» -فاعتكفَ بعضَها، ثمّ خرج مثلاً-؛ فيخيّرُ بين البناءِ على ما مضى؛ بأن يقضيَ ما بقِيَ من الأيامِ فقط، وعليهِ كفارةُ يمينٍ؛ جبراً لفواتِ التّتابعِ، أو استئنافِ الاعتكافِ من جديد، ولا كفارةَ عليهِ؛ لأنّه أمكنَهُ الإتيانُ بالمنذورِ على وجهِهِ؛ فلمْ يلزمْهُ شيءٌ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 358 (SanadKitab #30096, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.