Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. سادسا: أنواع النسك

٢) القِرَانُ: وهو أن يُحرِمَ بالحجِّ والعُمْرَةِ معاً، أو يُحرِمَ بالعُمْرَةِ ثمَّ يُدخِلُ عليها الإحرامَ بالحجِّ قبلَ الطوافِ.

فإنْ أحرمَ بالحجِّ أوَّلاً ثمَّ أرادَ أن يُدخِلَ عليه العُمْرَةَ لم يصحَّ، ولا يُعدُّ قارِناً بهذه الصفَةِ، ولا يترتَّب عليه شيءٌ؛ لأنَّه لم يَرِدْ بهِ النصُّ الشرعيُّ، ولم يستَفِدْ به فائدةً.

٣) التَّمَتُّعُ: وهو أن يُحرِم الحاجُّ بالعُمْرةِ في أشهرِ الحجِّ، فإذا فرغَ منها وتحلَّل أحرمَ بالحجِّ من مكَّة في عامِهِ.

- والمسلمُ مخيَّرٌ بين هذه الأنساكِ الثلاثةِ؛ لما روت عائشةُ ﵂ قالت: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. قَالَتْ: فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ. قَالَتْ: فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ … ) [رواه البخاري ومسلم].

- وأفضلُ هذه الأنساكِ الثلاثةِ التمتُّعُ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أمَرَ أصحابَه ممَّن أهَلَّ بالحجِّ أن يتحلَّلوا ويجعلوها عُمْرةً، إلَّا من كان قارِناً وساقَ الهَدْي، وقال: (وَلَولا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، وَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَم أَسُقِ الهَدْيَ فَحِلُّوا، فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) [رواه البخاري ومسلم]. فنَقَلَهُم من الإفرادِ والقِرانِ إلى التمتُّع، ولا ينقلُهُم ﵊ إلَّا إلى الأفضلِ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 370 (SanadKitab #30096, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.