Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 379

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. ثانيا: أقسام الفدية

عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً) [رواه البخاري ومسلم]. ولفظةُ (أو) تفيدُ التخييرَ. وقولُه (أو انْسُك نَسيكةً) أي: اذبحْ شاةً.

٢) إزالةُ ثلاثةِ أظفارٍ فأكثرَ من أظافرِ يديهِ أو قدميهِ: فتجبُ فيها الفِديةُ؛ قياساً على حَلْقِ الشعرِ؛ لأنَّ حَلْقَ الشعرِ حَرُم للآية، ولأنّه نوعٌ من الرفاهيةِ في الحجِّ وهذا ينافي الإحرامَ؛ لكون المُحرِمِ أشعثَ أغبرَ، فقيس عليه إزالةُ الأظفارِ؛ لأنّه كذلك يحصلُ به الرفاهيةُ.

- أمّا إذا أزالَ أقلَّ من ثلاثِ شعراتٍ، أو أقلَّ من ثلاثةِ أظفارٍ فيجبُ عليه في كلِّ شعرةٍ أو ظفرٍ إطعامُ مسكين؛ لأنّه أقلُّ ما وجبَ شرعاً كفِديةٍ.

٣) خروجُ المَنِيِّ بسببِ نظرةٍ واحدةٍ إلى النِّساء؛ لأنّه فعلٌ محرَّمٌ حالَ الإحرامِ؛ فوجبت فيه الفِديةُ.

فإنْ لم يُنزل فلا شيءَ عليهِ، وكذا إن فكَّرَ فأنزلَ فلا شيءَ عليهِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: (إِنَّ الله تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ) [رواه البخاري ومسلم].

٤) المباشرةُ -من تَقبيلٍ وضمٍّ، ونحو ذلك- بغير إنزالٍ؛ لأنَّها أفعالٌ محرَّمةٌ بالإحرامِ؛ فوجبت فيها الفِديةُ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 379 (SanadKitab #30096, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.