Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 382

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. ثانيا: أقسام الفدية

الثَّمَنِ؛ فعليه صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ، وسَبعَةِ أيَّامٍ إذا رَجعَ إلى أهلِهِ.

وهذا يكونُ في الحالاتِ التاليةِ:

١) إذا حجَّ مُتمتِّعاً أو قارِناً، أو تركَ واجباً من واجباتِ الحجِّ؛ لقول الله ﷿: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة ١٩٦]. والقِرَانُ داخلٌ في حُكمِ التمتُّعِ.

- يُستحبُّ في صيامِ الثلاثةِ أيَّامٍ التي تكونُ في الحجِّ أن يكونَ آخرُها يوم عَرَفَةَ؛ لما ثبت عن ابن عمرَ ﵄ قال: (الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ إِلَى يَومِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ هَدْياً وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى) [رواه البخاري].

- يصحُّ صيامُ هذه الأيَّامِ الثلاثةِ في أيَّامِ التشريقِ؛ لقولِ ابن عمرَ وعائشةَ ﵃: (لَمْ يُرَخَّصْ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْيَ) [رواه البخاري].

٢) المُحْصَر: وهو الذي مُنعَ من تمامِ النُّسُكِ؛ فيجبُ عليه دَمٌ؛ لقول الله تعالى:

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة ١٩٦]. فإنْ لم يجدْ صامَ عَشَرَةَ أيَّامْ بنيَّةِ التّحلُّلِ من إحرامِهِ؛ قياساً على المتمتِّع. فإذا صامَ عَشَرَةَ أيَّامٍ فقد تَحلَّل.

٣) الجِماع قبلَ التحلُّل الأوَّلِ: فمن جامعَ قبلَ التحلُّلِ الأوَّل فَسَدَ حَجُّهُ، وعليه بَدَنَةٌ -بعيراً أو بَقَرَةً-؛ لما ثبت عن عبد الله بن عبَّاس ﵄ (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً) [رواه مالك في الموطأ]، ولأنَّه جِمَاعٌ صادفَ إحراماً تامًّا؛ فوجبت به البَدَنَةُ.

- وكذا من أنزل مَنِيًّا بسببِ تكرارِ النظرِ، أو اللَّمْسِ لشَهْوَةٍ، أو تقبيلٍ، ونحو ذلك فعليه بَدنَةٌ؛ قياساً على الجِماعِ. فإنْ لم يجد بَدنَةُ، أو كان لا يستطيعُ ثمنَها؛

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 382 (SanadKitab #30096, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.