Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 386

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. فصل في صيد المحرم
  4. ثانيا: ما يخرجه المحرم في جزاء الصيد

جابرٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (وَفي الأَرْنَبِ عَنَاقٌ، وَفي اليَرْبُوعِ جَفْرَةٌ) [رواه الدارقطني بإسناد ضعيف].

والعَناقُ: الأُنثَى من وَلَدِ المَعْزِ، وهي التي لها دون السَّنَةِ.

والجَفْرَة: الأُنثَى من ولدِ المَعْزِ، وهي التي بلغت أربعةَ أشهرٍ وفَصَلَتْ عن أُمِّها.

- وفي الحَمَام: شاةٌ. حكمَ به عمرُ وعثمانُ وابنُ عبَّاسٍ وعليٌّ ﵃ [رواه عبد الرزاق].

والمقصودُ بالحَمامِ: كلّ ما عَبَّ الماءَ؛ أي وضعَ مِنقارَه في الماءِ فيَكْرَعُ كما تَكْرَعُ الشاةُ، ولا يأخذُ قَطْرَةً قَطْرَةً كالدَّجاجِ والعصافيرِ.

ويدخلُ في الحَمامِ: القَطَا، والوَرَشانِ، والفَواخِتِ، والقُمْرِيِّ؛ ففيها شاةٌ؛ لأنَّ العَرَبَ تُسمِّيها حَماماً. وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاسٍ ﵄ [رواه عبد الرزاق].

والقَطَا: طائرٌ مشهورٌ، سُمِّيت بصَوْتِها؛ حيثُ تقولُ: قَطَا قَطَا.

والوَرَشِين؛ ويقال: الوَرَاشين ووِرْشان: جمعُ وَرَشَان بالتحريك؛ طائرٌ يشبه الحَمامَ، أكبر منه قليلاً، لحمُهُ أخفُّ من الحَمامِ، ويُسمَّى أيضاً: ساقَ حُرٍّ.

والفَوَاخِت: جمعُ فاخِتَة، نوعٌ من الحَمامِ المُطوَّقِ، إذا مَشَى توسَّعَ في مَشيِهِ، وباعدَ بين جناحَيْهِ وإبْطَيْهِ وتمايَلَ.

والقُمْريُّ: ضربٌ من الحمامِ المطوَّقِ، حسنُ الصوتِ.

الثاني: ما لم يَقْضِ به الصحابةُ: فيُرجَعُ فيه إلى قولِ عَدْلينِ من أهلِ الخِبرَةِ؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 386 (SanadKitab #30096, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.