١) الإحرامُ منَ الميقاتِ المعتبرِ؛ لأنّ النّبيَّ ﷺ وقّتَ المواقيتَ للمحرمِ.
٢) الوقوفُ بعرفةَ إلى الغُروبِ لمنْ وقفَ نهاراً؛ لقولِ جابرٍ ﵁ في حديثِهِ في صفةِ حجِّ النّبيِّ ﷺ: (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ) [رواه مسلم]، وقولِهِ ﷺ فيها: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) [رواه مسلم].
٣) المبِيتُ ليلةَ النّحرِ بمزدلفةَ إلى ما بعدَ نصفِ اللّيلِ؛ لقولِ جابرٍ ﵁ في حديثِهِ: (حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ؛ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ) [رواه مسلم]. مع قولِهِ ﷺ: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ).
٤) المبِيتُ بمنىً في ليالِي أيامِ التَّشريقِ؛ لقولِ عائشةَ ﵂ فيِ صفةِ حجِّهِ ﷺ: (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) [رواه أبو داود]، ولمفهومِ حديثِ ابنِ عمرَ ﵄: (أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ) [رواه البخاري ومسلم]؛ فإذنُهُ له يدلُّ على أنّه واجبٌ في حقِّ غيرِهِ.
٥) رميُ الجمارِ مرتّباً؛ بأنْ يرمِيَ يومَ النّحرِ جمرةَ العقبةِ بسبعِ حصياتٍ؛ كما فعلَ النّبيُّ ﷺ في حجَّتِهِ [رواه مسلم].
ويرمي الجمراتِ الثّلاثِ في أيّامِ التشريقِ بعدَ الزّوالِ كلَّ جمْرةِ بسبعِ حَصَياتٍ؛ يبدأُ بالجمرةِ الأُولى (الصُّغرى)، ثمَ الوُسْطى، ثمّ جمرةِ العقبةِ (الكُبرى)؛ لقولِ