Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار
  3. ثالثا: ما يترتب على من فاته الوقوف بعرفة

١) ينقلبُ إحرامُه من حجٍّ إلى عُمْرةٍ يتحلَّلُ بها؛ فيطوفُ ويسعَى ويحلِقُ أو يُقصِّرُ؛ لما روى سُليمانُ بن يَسارٍ (أنَّ أبا أيوبَ الأنصاريَّ ﵁ خرجَ حَاجًّا، حتَّى إذا كان بالنَّازِيَةِ مِنْ طَريقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَواحِلَهُ، وإنّه قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعْ ما يَصْنَعُ المُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الحَجُّ قَابِلاً فاحْجُجْ، وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ) [رواه مالك في الموطأ].

إلَّا أنَّ هذه العُمْرة لا تُجزئُ عن عُمْرةِ الإسلامِ؛ لأنَّه لم يَنْوها في ابتداءِ إحرامِه؛ فلم تَقعْ عنها.

٢) يلزمُه دَمٌ، وهو ذَبْحُ شاةٍ؛ لأنَّ عمرَ ﵁ أَمرَ أبا أيوبَ وهبَّار بن الأسودِ أن ينْحَرا هَدْياً لقاءَ ما فاتَهما من الوقوف بعَرَفَة.

- يجبُ الهَدْيُ من حينِ الفَواتِ، إلَّا أنَّ إخراجَهُ يكونُ في سَنَةِ القَضَاءِ.

- إنْ كانَ المُحْرِمُ قد ساقَ معه الهَدْي؛ نَحَرَهُ، إلَّا أنَّه لا يُجزئه عن هَدْي القضاءِ، فيلزمُه في سَنَةِ القضاءِ هَدْيٌ أيضاً؛ لأنَّ عمرَ ﵁ أَمَرَ هبَّار بن الأسودِ أن ينحرَ هَدْيَه الذي ساقَهُ معَهُ، ثمَّ إذا كانَ في العامِ القابِلِ أمَرَهُ أن يَهدِيَ بعدَ القضاءِ.

٣) يلزمُه القضاءُ في العامِ القابِلِ بحسبِ استطاعَتِه؛ لأنَّ عمرَ ﵁ أَمَرَ أبا أيوبَ وهبَّار بن الأسودِ أن يَقضُوا حجَّهُم من العامِ القابِلِ.

- ومنْ كانَ قد اشترطَ عندَ إحرامِه (إنْ حبَسَني حابسٌ فمحلِّي حيثُ حبسْتَني)، لم يلزمه قضاءٌ ولا هَدْيٌ؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ (أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 410 (SanadKitab #30096, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.