Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. ثالثا: الأفضل في الأضحية

باب الأضحِيَة

أوَّلاً: تعريفُ الأُضحِية:

الأُضحِية: ما يُذبحُ من الإبلِ أو البقرِ أو الغنمِ الأهليّةِ أيّامَ النَّحرِ الثّلاثةِ بسببِ العيدِ؛ تقرُّباً إلى الله تعالى.

ثانياً: حكمُ الأُضحِية:

١) هِيَ سُنّةٌ مؤكَّدةٌ؛ لحديثِ أنسٍ ﵁ قال: (ضَحَّى رَسُولُ الله ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ) [رواه البخاري ومسلم]، والأملحُ: الأبيضُ الّذي يخالطُهُ سوادٌ.

ويُكرَهُ تركُ التّضحيةِ مع القدرةِ عليها.

٢) تجبُ الأُضحِيةُ بالنَّذرِ؛ لقولِهِ ﷺ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ) [رواه البخاري].

وتتعيّنُ الأُضحِيةُ بقولِهِ: «هذِه أضحيةٌ، أو هذِهِ لله»؛ لأنّ ذلكَ يقتضي الإيجابَ؛ فتتعيّنُ عليهِ كتعيُّنِ الهديِ.

ثالثاً: الأفضلُ في الأُضحيةِ:

الأفضلُ في الأُضحِيةِ: الإبلُ، فالبقرُ، فالغنمُ؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أنّ رسولَ الله ﷺ قالَ: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 413 (SanadKitab #30096, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.