Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 417

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. فصل في سنن ذبح الأضحية وآدابها
  4. أولا: صفة نحر أو ذبح الأضحية

فصل في سُنَنِ ذبحِ الأضحِيةِ وآدابِها

أوَّلاً: صفةُ نَحْرِ أو ذَبْحِ الأُضحِيةِ:

١) يُسْتحبُّ في نَحْرِ الإبلِ أن تُنحَرَ-أي تُطعَنَ- في الوَهْدَة التي بين عُنُقِها وصَدْرِها، قائمةً معقولَةُ -مربوطةَ- اليدِ اليُسرَى؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج ٣٦]. قال ابن عبَّاس ﵄: ﴿صَوَافَّ﴾ «قِيَامًا». [رواه البخاري]. ولحديث زياد بن جُبَير قَالَ: (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ[رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري]. ولحديث عبد الرحمن بن سابِط: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا) [رواه أبو داود].

٢) يُستحبُّ في البَقَرِ والغَنَمِ ذبحُه بعد إضجاعِه على جنبِه الأيسرِ موجَّهاً إلى القِبلَة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة ٦٧]، ولحديث أنسٍ ﵁ قال: (ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا) [رواه البخاري ومسلم]. والصِّفاحُ: جمع صَفْحَة؛ وهى الجانب.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 417 (SanadKitab #30096, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.