Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 8

  1. كتاب البيع
  2. ثالثا: أركان البيع

وقوله: (للتملُّك) احترازاً عن المبادلة لغير التملُّك؛ كأن يُعيرَه ثوبَه ليُعيرَه الآخرُ فَرَسَه.

وقوله: (على التّأبيد) بأن لا تُقيَّد مبادلةُ المنفعةِ بمدَّةٍ أو عملٍ معلومٍ؛ فتخرجُ بذلك الإجارةُ.

و (غير رباً وقَرْضٍ) إخراجٌ لهما؛ فلا يُسمَّيان بيعاً وإنْ وُجِدَت فيهما المبادلة؛ لأنّ الرِّبا محرَّمٌ، والقَرْض وإن كان فيه تملُّكٌ، إلَّا أنّ المقصود الأعظم منه الإرفاق.

ثانياً: حُكْمُ البيع:

البيعُ جائزٌ بدلالة الكتاب، والسنَّة، والإجماع.

- أمّا الكتابُ؛ فلقوله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

- وأمّا السنّة؛ فلحديث حكيم بن حزام ﵁ عن النّبيِّ ﷺ قال: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) [متّفق عليه].

- وأمّا الإجماع؛ فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.

ثالثاً: أركانُ البيع:

أركانُ البيع ثلاثةٌ:

الأوَّلُ: العاقدان، وهما البائع والمشتري.

والثَّاني: المعقود عليه، وهو المبيع والثمن.

والثَّالث: المعقود به، وهو الصِّيغة، ولها صورتان: قوليَّةٌ، وفعليَّةٌ.

الأُولَى: القوليَّةُ: وهي: الإِيجابُ والقَبولُ: ويحصل بكلِّ لفظٍ دالٍّ على البيع

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 8 (SanadKitab #30096, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.