Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 44

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا
  3. رابعا: أنواع الربا

كلُّها أجناس مختلفة عن اللَّحم؛ ولا يصحُّ بيع ربويٍّ بجنسه، ومع أحدهما من غير جنسه.

* مراعاةُ الصِّفةِ عند بيع الأعيانِ الربويِّة بجِنْسِها:

يجوز بيع الربويِّ بجِنسِه، بشرط أن يكونا متماثلين، ويستويان في الصفة:

- فيجوز بيع دقيق البُرِّ بدقيقٍ من جِنسِه؛ إذا كانا متماثلين، واستويا في النعومة، أو الخشونة، وأن يكون التقابض في مجلس العقد.

- ويجوز بيع عنب بعنب، وزبيب بزبيب، ورُطب برُطب، وتمر بتمر؛ إذا كانا متماثلين، واستويا في الرطوبة، واليبوسة.

- ويجوز بيع ماء عنب بماء عنب، إذا تماثلا، واستويا في العصر.

- ويجوز بيع سَمْنٍ بقريٍّ بسَمْنٍ بقريٍّ، إذا تماثلا، واستويا في الطبخ.

فإن اختلفا في الصفة؛ كبيع رَطْبٍ بيابسٍ من جنس واحد؛ فلا يصحُّ البيع؛ لعدم التماثل؛ وتسمَّى المزابنة؛ وقد جاء النهي عنها؛ كما في حديث عبد الله بن عمر ﵄: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ؛ وَالمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً) [رواه البخاري].

* بيعُ الفَرْعِ بأصْلِه من الأعيان الرَّبويَّة:

- لا يصحُّ بيع ربويٍّ بأصله من الأعيان الربويَّة؛ فلا يصحُّ بيع زَيتٍ بزَيتونٍ، ولا شَيْرَجٍ بسِمْسِمٍ، ولا جُبْنٍ بلَبَنٍ، ولا خُبزٍ بعَجينٍ؛ لأنَّ التساوي بين البدلين الربويَّين مجهول، والجهل بالتساوي كالعِلْم بالتفاضل.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 44 (SanadKitab #30096, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.